الشيخ محمد المؤمن القمي

235

مباني تحرير الوسيلة

مسألة 5 في تكرّر الزنا مرّتين أو مرّات في يوم واحد أو أيّام متعدّدة بامرأة واحدة أو متعدّدة حدّ واحد مع عدم إقامة الحدّ في خلالها ( 28 )

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 20 : 436 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الباب 12 ، الحديث 1 .